العلامة الحلي
388
مختلف الشيعة
وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة ( 1 ) ، وتابعه ابن البراج ( 2 ) . وفي المبسوط : من أجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان في حال انقباض يد الإمام فلا يلزمه الوفاء به ويرد عليه ما أخذ منه ، فإن لم يجده فعلى ذريته ، وإن لم يكن له ذرية لزمه الوفاء به ، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يجب على الأجير الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو لا ، وسواء وجد المستأجر أو لا ( 4 ) ، وهو الأقرب . لنا : إنها طاعة قد استؤجر لها فوجب عليه القيام بها كالجهاد . احتج الشيخ بالحديث الأول ، وقد سبق جوابه . مسألة : قال الشيخ : حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : الذي سمعته في أقل المرابطة ليلة ، وأكثره أربعون ليلة . والأول أقوى . لنا : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن ، عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ( 7 ) . ولأنها لبث للعبادة فيقدر بثلاثة أيام كالاعتكاف .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 6 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 303 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 9 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 5 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 5 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 125 ح 218 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 19 .